تعديل

السبت، 19 مارس 2016

من فقه القرآن : أحكام الحج 2

من فقه القرآن
أحكام الحج 2
الشيخ الدكتور محمد سليم محمد علي
خطيب المسجد الأقصى المبارك
قال الله تعالى  الحج اشهر معلومات  سورة البقرة ك 197 فقه الآية الكريمة وفوائدها في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: هذه الآية الكريمة اختلفت عن الآية (وأتموا الحج والعمرة لله)، في بيان وقت الحج، فالعام كله وقت لأداء العمرة، أما الحج فله وقت محدد، ولا يكون الا مرة واحدة في السنة.
المسألة الثانية: لم تذكر الآية اشهر الحج، لان العرب كانوا يعلمونها، وقد بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر، ففي البخاري عن ابن عمر انه قال: اشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
المسألة الثالثة: والآية الكريمة نص في انه لا يصح الإحرام بالحج في غير اشهر الحج، ومن أهل بالحج في غير اشهر الحج، يحل بعمرة، وهو قول الشافعي، وهو اصح الأقوال في هذه المسألة.
المسألة الرابعة: والاية الكريمة بينت المواقيت الزمانية للحج، والميقات هو الوقت الذي يجوز للحاج ان يبدأ فيه اعمال الحج. وللحج مواقيت مكانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، كل حسب بلده، ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة «ذا الحليفة » ولاهل الشام «الجحفة » ولاهل نجد «قرن المنازل »، ولاهل اليمن«يلملم » ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أشأ، حتى اهل مكة من مكة. ونحن اهل فلسطين ميقاتنا، ميقاتنا «آبار علي » لمن سافر برا قاصدا المدينة المنورة، واما من حج عن طريق البحر فميقاته «رابع » . وهناك ميقات خامس وهو «ذات عرق » وهو ميقات اهل العراق الى جدة.
المسألة الخامسة: لا يجوز للمسلم تجاوز الميقات المكاني من غير احرام، لكن يجوز له ان يحرم بالحج قبل ان يصل الميقات، ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك الا اذا حاذى الميقات.
المسألة السادسة: وبناء على ما ذكرته سابقا، فمن جاوز الميقات المكاني من الحجاج فهو آثم، وعليه ان يعود الى الميقات ملبيا ويحرم منه.
المسألة السابعة: وعلى الحاج ان يحرم، ويتعلق بالاحرام احكام، اهمها:
اولا: ان الاحرام ركن من اركان الحج عند المالكية والشافعية، لا يصح الحج بدونه، وهو
من واجبات الحج عند الحنابلة يلزمه دم بتركه.
ثانيا: والاحرام ينعقد بالنية مع التلبية، او سوق الهدي، وذهب الجمهور من الشافعية
والحنابلة والمالكية الى صحة الاحرام بالنية لبى الحاج او المعتمر او لم يلب.
المسألة الثامنة: وللاحرام سنن، وهي:
اولا: التنظيف وازالة الشعر من الابط والعانة، وتقليم الاظافر.
ثانيا: الاغتسال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لاحرامه.
ثالثا: الطيب وهو نوعان: طيب في البدن، وهو من السنة، لما روي عن عائشة انها قالت: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم، ولحله قبل ان يطوف.
واما الطيب في الثوب فغير مستحب للمحرم، لكن لو طيب المحرم ثوبه جاز، بشرط ان يستمر في لبسه ولا ينزعه، ولو خلع ثوبه المطيب ثم عاد ولبسه تلزمه الفدية، للبسه ثوبا مطيبا بعدما احرم.
رابعا: واما المرأة فيستحب لها الاختضاب.
خامسا: لبس ازار ورداء ونعلين، ولا يلبس المخيط، ولا بد ان يكون الازار والرداء ساترين لعورته.
سادسا: صلاة ركعتين قبل احرامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين قبل احرامه.
سابعا: اذا انهى المحرم صلاة الركعتين يقول: اللهم اني اريد الحج او العمرة، فيسره او يسرها لي، وتقبله او تقبلها مني. يعني يخصص النسك الذي يريد، ويدعو الله بالقبول والتيسير.
المسألة التاسعة: فالمحرم يحدد نوع الاحرام الذي يريده، وهو واحد من ثلاثة انواع وهي:
النوع الاول: التمتع: وهو ان ينوي العمرة ثم يؤديها اذا وصل مكة المكرمة، ويتحلل، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج.
النوع الثاني: القرآن: وهو ان يحرم بالحج والعمرة معا، وتدخل اعمال العمرة في الحج.
النوع الثالث: الاف􀀼راد، وهو ان يحرم للحج فقط، ويجوز له بعد اداء مناسك الحج ان يحرم بالعمرة ان شاء.
المسألة العاشرة: ويجوز للمحرم الاحرام بأي نوع من هذه الانواع الثلاثة، وقد اختلف الفقهاء اي انواعها افضل، وأرى ان من ملك القدرة المالية ان ينوي التمتع، لمكان اهراق الدم عند الله تعالى، وايضا للتخفيف عنه بالتحلل من العمرة، والاح 􀀼رام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة.
المسألة الحادية عشرة: المفرد بالحج لا يجب عليه هدي دم، اما التمتع فيجب عليه ويلزمه الهدي، ومن لم يجد الهدي، او لم يقدر عليه، فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج، وسبعة ايام اذا عاد الى داره، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
المسألة الثانية عشرة: واذا احرم الحاج او المعتمر شرع في التلبية، وهي سنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل ملبيا، ولانها ذكر من الاذكار.
المسألة الثالثة عشرة: وصيغة التلبية هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ولو زاد عليه وقال: لبيك عدد التراب، لبيك ذا المعارج لبيك، له الحق لبيك، جاز للمحرم ذلك، لان هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
المسألة الرابعة عشرة: ويستحب للمحرم التلبية في كل منازله، وان يرفع بها صوته، وان يصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وان يدعو ربه بالغفران له، والتوبة عليه، وان يدخله الجنة، وان ينجيه من عذاب النار. والمرأة كذلك الا انها لا ترفع صوتها بالتلبية.
المسألة الخامسة عشرة: وينهي المحرم التلبية حين يرمي اول جمرة من جمرات العقبة، هذا المفرد والقارن، اما المتمتع فينهي التلبية عند بدء الطواف للعمرة، ثم يعود اليها في اليوم الثامن من ذي الحجة حين يحرم بالحج، ويقطعها ببدء رمي اول جمرة من جمرات العقبة.
المسألة السادسة عشرة: وحين يصل المحرم مكة المكرمة، يدخلها بسكينة وبخشوع، ويدخل المسجد الحرام من باب السلام، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعو قائلا: الله انت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. ثم يشرع بالطواف الذي سأذكر احكامه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى.




0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More